اللجوء · نوفمبر 2026

رفض مكتب OFPRA: قرار مغادرة التراب الفرنسي (OQTF) يصدر الآن مع القرار

بالنسبة إلى طلبات اللجوء المودَعة منذ 12 يونيو 2026، يتبع رفضَ مكتب OFPRA فورًا تقريبًا قرارٌ بإلزام مغادرة التراب الفرنسي (OQTF). ولم تعد المحافظة (préfecture) تنتظر قرار المحكمة الوطنية لحق اللجوء. وهكذا يصل قراران في الوقت نفسه، مع طعنين وأجلين.

ما الذي تغيّر منذ 12 يونيو 2026

يُطبَّق الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء منذ 12 يونيو 2026. ويفرض أحد نصوصه، وهو اللائحة الأوروبية المؤرخة في 14 مايو 2024 المتعلقة بإجراءات اللجوء، صدور «قرار بالإعادة» عند رفض طلب اللجوء. ويصدر هذا القرار مع الرفض أو بعده مباشرة.

في فرنسا، يكون قرار الإعادة هذا قرارًا بإلزام مغادرة التراب الفرنسي (OQTF). ويصدره محافظ الإقليم، وفي باريس محافظ الشرطة (préfet de police). ووفقًا لمنشور وزارة الداخلية المؤرخ في 10 يونيو 2026، يجب على المحافظة (préfecture) إصداره بمجرد أن يرفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA) الطلب. وكانت في السابق تنتظر عمومًا قرار المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA).

قراران وطعنان

تتسلّمون أولًا قرار مكتب OFPRA، ثم قرار OQTF من المحافظة. ويُطعن في كل منهما أمام قاضٍ مختلف.

  • يُطعن في قرار مكتب OFPRA أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA). والأجل شهر واحد في العادة. ويكون 10 أيام في حالة قرار بعدم القبول أو رفض في الإجراء المعجّل (المادة R. 532-10 من قانون CESEDA).
  • إذا قرّر مكتب OFPRA أنكم «سحبتم ضمنيًا» طلبكم، مثلًا لأنكم لم تحضروا المقابلة، يُرفع الطعن إلى المحكمة الإدارية (tribunal administratif) في أجل 10 أيام.
  • يُطعن في قرار OQTF دائمًا أمام المحكمة الإدارية. ويسري الأجل ابتداءً من تبليغ قرار OQTF.

يسري الأجلان في الوقت نفسه. لا تنتظروا ردّ المحكمة الوطنية لحق اللجوء للطعن في قرار OQTF. وإذا فاتكم الأجل، لن يعود بإمكانكم أن تطلبوا من القاضي إلغاء قرار OQTF.

الحالة العامة: يمكنكم البقاء أثناء الطعن

إذا رفض مكتب OFPRA طلبكم في الإجراء العادي، تحتفظون بحق البقاء في فرنسا. ويستمر هذا الحق حتى نهاية أجل الطعن أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء. وإذا طعنتم في الأجل، يستمر حتى صدور قرارها.

خلال هذه المدة، يكون قرار OQTF قائمًا، لكن لا يمكن تنفيذه. ولا يجوز وضعكم تحت الإقامة الجبرية (assignation à résidence) ولا احتجازكم (rétention) لتنفيذه. وإذا منحتكم المحكمة الوطنية لحق اللجوء صفة اللاجئ أو الحماية الفرعية، يجب على المحافظة إلغاء قرار OQTF وتسليمكم بطاقة إقامة. وإذا لم تطعنوا أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء في الأجل، ينتهي حق البقاء هذا ويصبح قرار OQTF قابلًا للتنفيذ.

دون حق البقاء: اطلبوا من القاضي وقف الترحيل

في حالات أخرى، لا يحميكم الطعن أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء من الترحيل. وهذه هي الحال بعد:

  • رفض في الإجراء المعجّل؛
  • قرار يقضي بالسحب الضمني للطلب؛
  • بعض قرارات عدم القبول، مثلًا بشأن طلب إعادة النظر.

يمكنكم عندئذ أن تطلبوا من المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار OQTF إلى حين البتّ في طعنكم ضد رفض مكتب OFPRA. ويمكن تقديم هذا الطلب مع الطعن في قرار OQTF، أو ما دامت المحكمة لم تفصل في هذا الطعن. ويدرس القاضي وضعكم ويقرر ما إذا كان بإمكانكم البقاء في انتظار ذلك.

ما هي آجال الطعن في قرار OQTF

يتوقف الأجل على قرار مكتب OFPRA وعلى وضعكم (المواد R. 614-3 وL. 921-1 وR. 921-2-1 من قانون CESEDA):

  • شهر واحد في الحالة العامة؛
  • 7 أيام إذا قرّر مكتب OFPRA عدم قبول الطلب أو سحبه الضمني، أو رفضه في الإجراء المعجّل؛
  • 7 أيام إذا كنتم تحت الإقامة الجبرية أو مسجونين؛
  • 48 ساعة في الاحتجاز، أو 5 أيام إذا لم يعد لكم حق البقاء.

يُذكر الأجل الدقيق في قرار OQTF. اقرؤوه حتى نهايته. ولمعرفة آجال الطعن في قرار OQTF بصفة عامة، راجعوا أيضًا مقالنا قرار OQTF: آجال الطعن.

هل أودعتم طلبكم قبل 12 يونيو 2026؟

تخص هذه القواعد الجديدة طلبات اللجوء المودَعة ابتداءً من 12 يونيو 2026. أما الطلب المودَع حتى 11 يونيو 2026 ضمنًا، فتنص البطاقات التقنية المرفقة بالمنشور على أن يصدر قرار OQTF مبدئيًا بعد رفض المحكمة الوطنية لحق اللجوء، كما في السابق. ويوجد استثناء عندما تفقدون حق البقاء منذ قرار مكتب OFPRA. تحقّقوا من التاريخ الذي سُجّل فيه طلبكم.

لم يُصوَّت بعد على القانون الفرنسي الخاص بتكييف التشريع مع الميثاق. وتستند القواعد المطبَّقة إلى اللائحة الأوروبية وإلى مراسيم يونيو 2026 وإلى المنشور. وقد تتغيّر بعد. وللاطلاع على صورة شاملة، راجعوا مقالنا حول الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء.

ما يجب فعله

  1. احتفظوا بقرار مكتب OFPRA وبقرار OQTF وبظرفيهما. دوّنوا يوم تسلّمكم لهما.
  2. اقرؤوا أجلي الطعن. وقد يكون أقصرهما 7 أيام.
  3. اطعنوا في قرار OQTF أمام المحكمة الإدارية دون انتظار المحكمة الوطنية لحق اللجوء.
  4. إذا لم يعد لكم حق البقاء، اطلبوا من القاضي وقف الترحيل.
  5. اتصلوا بمحامٍ في اليوم نفسه. يمكنكم طلب المساعدة القضائية.

يرافق الأستاذ إتيان لوميشيل وفريقه طالبي اللجوء أمام مكتب OFPRA والمحكمة الوطنية لحق اللجوء والمحكمة الإدارية. اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 7 49 90 46 30، من الاثنين إلى السبت من الساعة 8 صباحًا إلى 7:30 مساءً، أو راسلوه برسالة نصية أو عبر واتساب أو البريد الإلكتروني.

يقدّم هذا المقال معلومات عامة حتى 1 نوفمبر 2026، استنادًا إلى اللائحة (UE) 2024/1348 (المواد 37 و67 و68)، والمرسوم رقم 2026-455 المؤرخ في 6 يونيو 2026، والمواد L. 611-1 وL. 613-6 وL. 752-5 وL. 752-6 وR. 531-33 وR. 614-3 وR. 921-2-1 من قانون CESEDA، والمادة R. 532-10 من قانون CESEDA، ومنشور وزارة الداخلية المؤرخ في 10 يونيو 2026 وبطاقاته التقنية، والمحكمة الوطنية لحق اللجوء (مصادر بالفرنسية). وهو لا يغني عن الاستشارة. ولمعرفة إجراءات اللجوء بالتفصيل، راجعوا صفحة اللجوء. وللطعن في قرار OQTF، راجعوا صفحة رفض الإقامة وقرار OQTF.