الإقامة · أكتوبر 2026

التسوية: القبول الاستثنائي للإقامة في 2026

حتى دون سند إقامة، تبقى التسوية ممكنة. لكنها ليست حقًا أبدًا: يقرّر المحافظ (préfet) كل حالة على حدة. ومنذ المنشور الصادر في 23 يناير 2025، تطبّق المحافظات معايير أشدّ، وقد ينتهي طلب سيّئ الإعداد بقرار بالإلزام بمغادرة التراب الفرنسي.

ما ينص عليه القانون

تسمح المادة L. 435-1 من قانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء (CESEDA) للمحافظ بأن يمنح شخصًا لا يحمل سند إقامة بطاقة «الحياة الخاصة والعائلية» أو بطاقة عمل، لاعتبارات إنسانية أو لأسباب استثنائية، دون اشتراط تأشيرة إقامة طويلة. وللمحافظ سلطة تقديرية واسعة. فهو ينظر في مدة الإقامة، والروابط في فرنسا، والعمل، والاندماج. ويجب ألا يشكّل الشخص تهديدًا للنظام العام، وألا يكون في وضعية تعدّد الزوجات في فرنسا. وإذا كنتم تقيمون في فرنسا منذ أكثر من عشر سنوات وكان المحافظ يعتزم الرفض، فعليه أولًا أن يطلب رأي لجنة سند الإقامة (commission du titre de séjour).

التحقق أولًا من وجود حق في الإقامة

يطلب المنشور من المحافظين أن يدرسوا أولًا ما إذا كان الشخص يستوفي شروط بطاقة «الحياة الخاصة والعائلية» بسبب روابطه الشخصية والعائلية في فرنسا (المادة L. 423-23 من قانون CESEDA). ولا تأتي التسوية الاستثنائية إلا بعد ذلك. وقد أقرّ مجلس الدولة هذه القراءة في 21 نوفمبر 2025.

لذلك، وقبل أي طلب، يجب التحقق مما إذا كان يمكن الحصول على سند إقامة على أساس آخر: والد طفل فرنسي، أو زوج شخص فرنسي، أو الروابط العائلية، أو الحالة الصحية.

ما تنظر فيه المحافظات منذ 2025

  • سبع سنوات من الإقامة في فرنسا، تُعتمد مؤشرًا على الاندماج، مقابل خمس سنوات من قبل (وهي مرجع للمحافظ، لا شرط في القانون)؛
  • شهادة دراسية فرنسية أو شهادة لغة، يُنظر إليهما بإيجابية؛
  • غياب أي تهديد للنظام العام؛
  • قرار بالإلزام بمغادرة التراب الفرنسي لم يُنفَّذ أو منع من العودة، يحظيان «باهتمام خاص».

لا يُنشئ المنشور أي حق. فهو يوجّه المحافظين، الذين يجب عليهم دائمًا دراسة الوضعية في مجملها.

عن طريق العمل: سبيلان

  • القبول الاستثنائي بصفة «عامل أجير» (المادة L. 435-1): عقد عمل أو وعد بالتوظيف، والاستمارة cerfa n° 15186 موقّعة من صاحب العمل، وتقدير لكل حالة على حدة؛
  • المهن التي تعاني نقصًا في اليد العاملة (المادة L. 435-4)، وهي ممكنة حتى 31 ديسمبر 2026، ما لم تُمدَّد: ثلاث سنوات من الإقامة دون انقطاع، واثنا عشر شهرًا من العمل المأجور خلال الأربعة والعشرين شهرًا الأخيرة، في مهنة ومنطقة تعانيان نقصًا في اليد العاملة يحددهما قرار وزاري. ويودِع العامل الطلب بنفسه، دون حاجة إلى موافقة صاحب العمل. وتتحقق المحافظة من حقيقة العمل ومن المنصب المشغول. وتحمل البطاقة الممنوحة صفة «عامل أجير» (salarié) أو «عامل مؤقت» (travailleur temporaire)، وتصلح لمدة سنة.

لا تُحتسب في السبيل الثاني فترات العمل ببطاقة «طالب» أو «عامل موسمي»، أو بشهادة طلب اللجوء. ويدعو المنشور المحافظين إلى تفضيل هذا السبيل للعمال. وتُغلق هذا السبيل أي إدانة مسجّلة في البطاقة رقم 2 من السجل العدلي.

إعداد الملف وإيداعه

يُودَع الطلب لدى محافظة مكان الإقامة، وفي باريس لدى محافظة الشرطة (préfecture de police)، وفق الكيفيات التي تحددها. وتختلف قائمة الوثائق من محافظة إلى أخرى. ولإثبات الإقامة في فرنسا سنة بسنة، تقبل المحافظات مثلًا الإشعارات الضريبية، وشهادة المساعدة الطبية من الدولة (aide médicale de l’État)، وكشوف الرواتب أو الكشوف البنكية، ووصولات الإيجار، والفواتير. ويضم الملف أيضًا إثباتات الاندماج: اللغة، والعمل، والسكن، والحياة الجمعوية، وتمدرس الأطفال.

للتسوية كلفة: رسم تأشيرة التسوية بمبلغ 300 يورو، منها 100 يورو تُدفع عند الإيداع ولا تُسترد (المادة L. 436-4 من قانون CESEDA)، ثم عند تسليم البطاقة، رسم بمبلغ 300 يورو (المادة L. 436-1) وحق طابع بمبلغ 50 يورو (المادة L. 436-7).

منذ 30 أكتوبر 2026، إذا لم يصل أي رد بعد 90 يومًا من إيداع ملف كامل، يُعدّ الطلب مرفوضًا. وكثيرًا ما يرافق الرفضَ قرارٌ بالإلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، يُطعن فيه خلال أجل يتراوح بين 48 ساعة وشهر واحد حسب وضعيتكم: راجعوا آجال الطعن في قرار OQTF.

الاحتياطات

  • عدم إيداع ملف ناقص ولا وثيقة مزوّرة: فالوثيقة المزوّرة تعرّض صاحبها لرفض الطلب وللملاحقة الجزائية؛
  • الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة وبما يثبت الإيداع؛
  • إذا سبق أن صدر قرار بالإلزام بمغادرة التراب الفرنسي، فاعرضوا وضعيتكم للدراسة قبل أي طلب جديد.

ما يمكن أن يقدّمه المكتب

يدرس الأستاذ إتيان لوميشيل وفريقه أولًا ما إذا كان يمكن الحصول على سند إقامة على أساس آخر. ثم يختارون السبيل الأمتن، ويعدّون الملف معكم، ويطعنون في الرفض أمام المحكمة الإدارية.

هل تحضّرون طلب تسوية؟ اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 7 49 90 46 30، من الاثنين إلى السبت من الساعة 8 صباحًا إلى 7:30 مساءً، أو راسلوه برسالة نصية أو عبر واتساب أو البريد الإلكتروني.

يقدّم هذا المقال معلومات عامة حتى 30 أكتوبر 2026، استنادًا إلى المواد L. 423-23 وL. 435-1 وL. 435-4 وL. 436-1 وL. 436-4 وL. 436-7 من قانون CESEDA، ومنشور 23 يناير 2025، وقرار مجلس الدولة الصادر في 21 نوفمبر 2025، ومنشور 5 فبراير 2024 بشأن المهن التي تعاني نقصًا في اليد العاملة، ومرسوم 26 أكتوبر 2026، وقانون المالية لسنة 2026 (المادة 128)، وصفحتي موقع Service-public حول التسوية الإنسانية أو الاستثنائية والتسوية عن طريق العمل، وتحليل موقع Club des juristes، وقائمة الوثائق لدى محافظة Vendée، والمادتين 441-1 و441-6 من القانون الجنائي (مصادر بالفرنسية). وهو لا يغني عن الاستشارة. ولمعرفة سندات الإقامة الأخرى، راجعوا صفحة بطاقات الإقامة.